المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه ، وآدابه العقد : هو اللفظ الدال على نقل الملك ، من مالك إلى آخر ، بعوض معلوم ، ولا يكفي التقابض من غير لفظ ، وان حصل من الامارات ما يدل على إرادة البيع ، سواء كان في الحقير أو الخطير ، ويقوم مقام اللفظ ، الإشارة مع العذر ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي . فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيع لم يصح وان حصل القبول ، وكذا في طرف القبول ، مثل أن

--> ( 1 ) الخطير هنا : الكبير .